السيد محمدمهدي بحر العلوم

168

مصابيح الأحكام

معتبر الإسناد « 1 » ، واضح الدلالة ، معتضد بالأصل والعمومات والتأسّي وعمل كثير من قدماء الأصحاب وكبرائهم ، فيتعيّن التقييد به . والذي يظهر من كلام كثير من النافين أنّهم إنّما صاروا إلى النفي لعدم الظفر بدليل الإثبات ، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى ، فإنّه قال : « وأمّا الرجلان فلم نجد حديثاً يدلّ على الترتيب بينهما ، وحملهما على اليدين قياس » « 2 » . ونحو ذلك قال المحقّق في المعتبر « 3 » ، والشهيد في الذكرى « 4 » . وهذا يتّضح عذرهم فيما ذهبوا إليه من سقوط الترتيب ، مع سلامة النصّ عن وصمة الهجر ممّن لم يقل به ، وعزوب مثله عنهم مع وجوده في الكافي وإن كان غريباً ، إلّا أنّ عدم تعرّضهم له مع الوقوف عليه أعزب ، وتصريحهم بذلك مع وجود النظائر يهوّن الخطب . [ أقوال أُخرى في الترتيب بين الرجلين : ] وقيل : يجوز الجمع دون العكس ، حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني عن جماعة « 5 » ، وعزاه في الذكرى إلى البعض « 6 » ، وهو ظاهر اختياره في الدروس « 7 » ؛ لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى الحجّة عليه السلام

--> ( 1 ) . وهو ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم ، وقد تقدّم في الصفحة 164 - 165 . ( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 109 . ( 3 ) . المعتبر 1 : 155 . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 2 : 163 ، حيث قال : « والأكثر لا ؛ للأصل مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين » . ( 5 ) . المقاصد العليّة : 99 . ( 6 ) . ذكرى الشيعة 2 : 155 ، حيث قال : « وفي كلام بعضهم : يجوز مسحهما معاً ، لا تقديم اليسرى » . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 92 .